فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60667 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [الحمد والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد: فأنا رجل اشتغل في الولايات المتحدة ولدي سيارة سرقت اليوم ولا أستطيع العمل إلا بسيارة وليس لدي المبلغ الكامل لشراء سيارة أخرى فهل يجوز شراؤها بالتقسيط مع العلم بأن فيها أرباحا فإني أرجو من سماحتكم الإجابة بأقرب وقت ممكن وإرسال الإجابة كاملة، لا إرسال رقم بحث لأني مضطرًا للإجابة وجزاكم الله خيرًا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالبيع بالتقسيط جائز إذا ضبط بالضوابط الشرعية، ومن ذلك. أ - أن تشتري السيارة من بائعها بمبلغ تدفعه أقساطًا، أو تدفع بعضه معجلًا وباقيه مقسطًا، ولا يضر كون الثمن المقسط أزيد من الثمن الحال، كأن يكون ثمن السيارة حالًا خمسين ألفًا وثمنها مقسطًا سبعين ألفًا. ب - أن تشتري السيارة عن طريق وسيط تخبره بالسيارة التي تريد، فيشتريها شراء حقيقيًا بمبلغ محدد خمسين ألفًا مثلًا ثم يبيعها لك بالأقساط بمبلغ سبعين ألفًا، فلا حرج في ذلك. ت - ولا يجوز الشراء بالتقسيط عن طريق بنك ربوي أو غيره إذا كان لا يشتري السيارة شراء حقيقيًا، وإنما يدفع ثمنها نيابة عنك ثم يسترد منك الثمن مقسطًا مع الأرباح، لأن حقيقة هذه المعاملة أنه أقرضك ثمن السيارة (خمسين ألفًا مثلًا) على أن ترد إليه (سبعين ألفًا) وهذا قرض ربوي محرم. ... أما الفرق بين هذه الحالة والتي قبلها فهو في كون البنك أو المصرف، أو الشخص في الحالتين الأولى والثانية يشتري السلعة شراء حقيقيًا ثم يبيعها لك، أما الصورة الثالثة فهو لا يشتري شراء حقيقيًا وإنما يقرض الثمن بفائدة.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ذو الحجة 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت