فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61501 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا معلمة أخذت إجازة براتب من 19/4/ 2009 لمدة شهر، وذلك للعلاج، وبسببي تراجعت الطالبات، والبديلة لم تكمل المنهاج المدرسي، ولم أستطع العودة إلى العمل، ومديرتي غاضبة، وزوجي يقول إن المال الذي أتقاضاه حرام لأني لا أستحقه لعدة أسباب، وخاصة انه كان بالإمكان تحديد وقت آخر للعلاج. كيف أكفر عن ذنبي وأحلل المال الذي أخذته؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الراتب الذي صرف لك عن تلك المدة مادمت مريضة، ولا يلزمك تأجيل العملية أو العلاج إلى وقت آخر، ويجوز لك الانتفاع براتبك لأنك أخذتيه بطريق مشروع إذا كان المسؤولون قد أذنوا لك في الغياب وأعطوك إجازة معوضة كما هو الظاهر، والمعروف في المؤسسات الحكومية وغيرها.

وإذا كان هنالك تقصير في تلك الفترة فإنما تتحمله الأستاذة التي حلت مكانك، لكن مادام غيابك يؤثر على الطلبة فلا ينبغي لك فعله ثانية إلا إذا كانت الحاجة قوية ولا يمكن تأجيلها، حفاظا على ما تحت يدك من النشء، ووفاء بالأمانة الموكلة إليك في تعليم البنات وتربيتهن، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 107291.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت