فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63283 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشتري بضاعة من شركة أجنبية والسداد يكون إما عن طريق عمل تحويل بالمبلغ عن طريق إيداع الثمن في حسابهم في البنك الربوي أو عن طريق إعطائهم شيكا مصرفيًا وهم يودعونه في حسابهم في البنك الربوي فهل في ذلك إعانة على الربا؟ وبصفة عامة هل يجوز الشراء ممن يستعمل الثمن في محرم مثل الربا وغيره؟

الرجاء الإجابة بسرعة جزاكم الله كل الخير]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

وعليه، فالأفضل للمسلم أن يعامل ويتاجر من لا يتعامل بالحرام، حتى لا يكون عونًا لهم على ما يقدمون عليه من المعاصي.

فإن عاملتهم فلا إثم عليك ما لم تشارك أنت في الحرام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود، وهم قوم كما وصفهم الله تعالى في كتابه متعاملون بالربا أكَّالون للسحت، وعليك أن تعطيهم مالهم أو الشيك في أيديهم دون أن تودعه في البنك الربوي، ثم هم يفعلون به ما شاءوا.

وانظر الفتوى رقم:

3361، والفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت