فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63566 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن يعمل المسلم كخادم عند الشخص غير المسلم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:

بالنسبة لعمل المسلم عند غير المسلم فهذا تحته صورتان:

الصورة الأولى: أن يعمل تحته بصفة دائمة، أي يكون أجيرًا عنده كالخادم: فهذا لا يجوز لأن فيه إذلالًا للمسلم وإهانةً له والمسلم مأمور بأن يكون عزيزًا لا ذليلًا.

والصورة الثانية أن يعمل للكافر عملًا معينًا مما أحل الله، كخياطة ثياب أو بناء بيت أو ما أشبه ذلك، أي يكون عاملًا عنده في عمل ليس فيه إذلال له ولا حبس، فهذا إن شاء الله جائز. لأنّ عليًا رضي الله عنه أجر نفسه ليهودي يسقي له كل دلو بتمرة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره. وعن رجل من الأنصار أنه قال لليهودي أسقي نخلك؟ قال نعم: كل دلو بتمرة - واشترط الأنصاري أن لا يأخذها خدرة (غير ناضجة) ولا تارزة (يابسة) ولا حشفة (نوع من التمر سيئ) ولا يأخذ إلا جلدة فاستقى بنحو صاعين، وجاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديثان رواهما ابن ماجه في سننه.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو الحجة 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت