فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62849 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل في شركة برمجيات كمبرمج, وقد أسند إلي عمل برنامج غير متعلق بالحسابات, ولكن العميل بنك أغلب الظن أنه يتعامل معاملات ربوية, فما حكم ذلك إذا كان البرنامج غير متعلق بالأنظمة الحسابية للبنك ولكنه متعلق بتسيير الحضور والانصراف أو ما شابه؟ وماذا علي أن أفعل؟ وجزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعمل برنامج لبنك ربوي ولو كان هذا البرنامج لغير حسابات البنك الربوية يدخل في إعانة البنك على الربا بوجه من وجوه الإعانة، والله جل وعلا يقول: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) .

ولهذا منع الشخص أن يؤجر بناية لبنك ربوي، ومنع أن يكون حارسا له؛ لدخول هذه الأعمال في عموم الإعانة على الإثم.

فالذي نراه -والله أعلم- أن تمتنع عن عمل مثل هذا البرنامج لهذا البنك، وراجع الفتوى رقم: 6448.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت