فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64660 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما الحكم في والد لديه من بين أبنائه اتنان معاقان عزلهما في غرفة ولا يريد أن يراهما أحد ولا يخرجان نهائيًا من البيت وبعض الجيران لا يعلمون حتى أن لديه أبناء معاقين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المانع له من إظهار أولاده والخروج بهم هو أنفة النفس من نسبة المعاقين إليه فلا شك أن في هذا نوع اعتراض على ما قدره الله وقضاه، والمسلم لا يكمل إيمانه إلا بالرضا بقدر الله تعالى.

ولذا، فعليه أن يحاسب نفسه ويرجع إلى رشده، وفق الله الجميع لمرضاته، وجزى الله هذا الأب بصبره على أولاده المعاقين أجرًا، ونسأل الله لهم العافية.

وأن كان الحامل عليه غير ذلك كالمبالغة في حضانة هؤلاء، والحال أن يقوم عليهم بما يحتاجونه في عزلتهم، ولا حاجة لهم ولا فائدة تعود عليهم من اختلاطهم بالناس فلا حرج عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت