فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 66373 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز لإمام أن يعقد القران (الزواج) لرجل وامرأة يعيشان بين المسلمين في الحالات التالية

1.الرجل لا يصلي تكاسلا ولكنه مقر بوجوب لصلاة.

2.الرجل لا يصلي بتاتا وغير مقر بوجوب الصلاة.

وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة المسلمة لا تزوج بمن لا يصلي بتاتًا منكرًا لوجوب الصلاة لاتفاق العلماء على كفره، ولا تزوج كذلك بتارك الصلاة تكاسلًا، سواء قلنا بتكفيره أو تفسيقه؛ لأن الكفاءة في النكاح معتبرة بالدين أساسًا، والفاسق ليس كفؤًا للعفيفة فأحرى الكافر.

وللزيادة في الموضوع راجع الفتاوى التالية أرقامها: 9489، 2346، 1222، 1358

وينبغي للإمام وجماعة المسلمين أن ينشطوا في تحريض الناس على الصلاة والتوبة قبل أن يحرجوا عند الدعوة لتزويجهم أو الصلاة على موتاهم ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت