فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67056 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم النظر إلى المرأة الأجنبية التي تعمل معي في نفس المكتب؟ وهل يعتبر من الكبر إعراضي عنها وهي تكلمني فلا أنظر اليها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى أمر بغض البصر عن النساء فقال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. {النور:30} .

وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم غض البصر من حق الطريق، وليس من الكبر عدم نظر الرجل إلى الأجنبية إذا كان يريد بذلك امتثال الأمر الشرعي، وقد صرح أهل العلم بمنع النظر إلى ما سوى الوجه والكفين اتفاقا، كما صرحوا بمنع النظر إلى الوجه والكفين بشهوة، وكذا إذا كانت تخاف الفتنة بها، بل ذهب كثير منهم إلى منع ترداد النظر للشابة المحرم لغير حاجة، وإلى منع نظر المرأة من فوق الثياب بشهوة.

كما قال الناظم.

ونظر المرأة من فوق الثياب بشهوة من واجبات الاجتناب

وليس بالجائز ترداد النظر للمحرم الشابة إلا لضرر

وراجع الفتويين رقم: 95591، 50794.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت