فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68467 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إحدى الأخوات سألتني عن هذا السؤال: المعاشرة بين الرجل والمرأة وليس زوجها وليس يعتبر زنا (أي قبل وسلام باليد) مما يؤدي الى نزول سائل شبه غليظ من المرأة خاصة فهل هذا يؤدى إلى نقض الوضوء وعدم الصلاة أم يجب عليها أن تغتسل وتتوضأ ثم تصلي؟ ومع أنها تستغفر ربها إلا أنها تعاود الفعل؟ فأجبتها نعم إنه ينقض وعليها الاغتسال والتوضؤ من جديد ثم الصلاة. وعليها أن لا تعاود الفعل المشين ولكن تقول إن دينها ليس قويًا مع أنها رجعت من فترة من العمرة. فهل أنا أجبتها صح أم لا؟ الرجاء إفادتي في أسرع وقت ممكن.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاط بين الرجل والمرأة، وأمر المولى عز وجل كلا منهما أن يغض بصره عما لا يحل له النظر إليه، خوفًا من إثارة الفتنة، وسدًا لذريعة الزنا.

وعليه فما تمارسه تلك المرأة مع الرجل الأجنبي معصية عظيمة، وإثم كبير، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه إن لم تتوقف عنه فورًا، فعليها أن تتوب الله تعالى منه ولا تعد إليه.

أما بخصوص حكم النازل منها فقد سبق أن أجبنا عليه برقم: 6542

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 شعبان 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت