[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن يتم عقد القران للثيب مرتين الأول بالمحكمة وشهود شاهدين بدون إشهار والثاني بإشهار دون أن يترتب على الأول أي معاشرة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد النكاح الأول مكتمل الأركان بحيث حضر ولي المرأة وشاهدي عدل ومهر فهو صحيح، وعدم الإشهار لا يؤثر على صحته؛ لأن إشهار النكاح مستحب فقط، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 27294، وراجع أركان النكاح في الفتوى رقم: 58250.
وإذا كان هذا النكاح الأول صحيحًا فلا داعي لتجديد عقد آخر، وإن حصل ذلك فلا حرج، والمعتبر هو العقد الأول، ويعتبر الثاني لغوًا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 95176، والفتوى رقم: 58340.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ذو القعدة 1429