فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67637 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الدروس الخصوصية التي يتم فيها الاختلاط بين الأولاد والبنات. وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الاختلاط بين الذكور والإناث البالغين على وجه محرم، وهو ما كان اجتماعا في مكان واحد دون مراعاة للضوابط الشرعية من غض البصر وعدم الخضوع في القول والتبرج واللمس ونحو ذلك فهذا الاختلاط بهذه الصورة منكر عظيم يحرم حضوره إلا لمنكر على فاعليه فعلهم، لقوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ {النساء:140} وعليه لا يجوز التدريس الخصوصي في مثل هذا الاختلاط لما في ذلك من الإقرار بهذا المنكر، ولما يعود به من الضرر والفتنة على المدرس نفسه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 جمادي الثانية 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت