[السُّؤَالُ] ـ[ليس لخطيبتي سوى ابن عمها يحق له أن يزوجها ولكنه لا يدري بأنه وليها لجهله بالدين وظنا منه أن أمها وليتها فما العمل؟ وهل تصح ولايته الآن وهو لا يصلي؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة تكاسلا عنها، فمنهم من يرى أنه فاسق يقتل حدا، ومنهم من يرى أنه كافر والعياذ بالله تعالى، والقول الأول هو قول الجمهور، والثاني قول لبعض أهل العلم، منهم الإمام أحمد وهو قول قوي، وهو المرجح عند كثير من أهل العلم المعاصرين.
فعلى ما ذهب إليه الجمهور يكون هذا الرجل إذا كان تاركا للصلاة تكاسلا عنها غير جاحد مسلما فاسقا، وولاية الفاسق للنكاح محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يشترط في الولي العدالة، ومنهم من لا يشترط ذلك، فعلى مذهب هؤلاء يكون هذا الرجل هو ولي ابنة عمه إذا توفر فيه باقي شروط ولاية النكاح المذكورة في الفتوى رقم: 49748.
وعلى القول بكفره لا يصح أن يكون وليا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الأولى 1426