[السُّؤَالُ] ـ [أنا فتاة مخطوبة ومكتوب كتابي (عقد المحكمة الشرعي) ولكن لم يتم الزواج (الزفاف) أو لم يتم الدخول.. وأود الانفصال عن خطيبي حيث لا يمكن الاستمرار لأسباب عديدة، أريد أن أعرف حقوقي؟ أعرف أن لي نصف المهر.. لقوله تعالى: \"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم\"وسؤالي هل المهر المقصود بهذه الآية المؤخر فقط؟ أم إجمالي المقدم والمؤخر؟ وهل له حقوق أخرى علي أو لي حقوق أخرى عليه بعد ذلك، كيف ينتهي الموضوع؟؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا..] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك إن كانت الأسباب التي تدفعك إلى طلب الطلاق غير مؤثرة أو كانت مما يمكن حلها أن لا تصري على طلب الطلاق.
فإن كان ولا بد من الطلاق، فاعلمي أنه لا يكون إلا برضا الزوج، ولا يحق لك ولا للقاضي أن يلزمه بالطلاق، فإن رضي بالطلاق دون مقابل، فلك نصف المهر المتفق عليه المقدم منه والمؤخر، وانظري تفصيل ما سبق في الفتوى رقم: 1955، والفتوى رقم: 8683.
أما إذا رفض الطلاق حتى تردي إليه ما دفع إليك أو تسقطي نصف الصداق عنه فله ذلك، وليس لمن طلق قبل الدخول حق المراجعة، وليس للمطلقة حق النفقة ولا يجب عليها عدة، وقد سبق هذا في الفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 رجب 1425