فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71807 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [جزاكم الله كل الخير على جهودكم، سؤالي ما هو رأي الدين والحكم الشرعي في أن تطلب الزوجة من زوجها أن تعيش هي وزوجها في بلدها بعد غربة سنوات عاشتها في بلد زوجها وبعيدة عن أهلها دون أن يكون لديها أحد من صلة رحمها فقط أهل زوجها، والأمور كلها على ما يرام في حياتها ولكنها تعبت من الوحدة عن أهلها والغربة عن بلدها، هل لي الحق أن أطلب من زوجي العيش واللحاق بي إلى بلدي وأن يناصفني العيش في بلدي مثل ما عشت معه في بلده (وأنا أعلم ان الزوجه تلحق زوجها) ولكن يوجد ظروف استثنائية وخصوصا أن الزوج ليس لديه عمل دائم في بلده يعني يعمل بشكل متقطع وغير مستقر والأوضاع الاقتصادية سيئة، أريد منكم نصيحتي وزوجي كذلك؟ ولكم كل الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن للزوج أن يسكن زوجته حيث شاء، وليس للزوجة الامتناع عن ذلك ما لم تكن اشترطت عليه في عقد النكاح، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 61292.

لكن إذا أقنعت الزوجة الزوج بالانتقال إلى بلدها، ورضي الزوج فلا حرج في ذلك، لكن ليس لها أن تجبره على ذلك، ولا أن تمتنع من الانتقال معه حيث يريد، وإلا عد ذلك امتناعًا عن التمكين، فإن التمكين يشتمل على أمرين لا يتم إلا بهما، أحدهما: تمكينه من الاستمتاع بها. والثاني: تمكينه من النقلة معه حيث شاء كما سبق في الفتوى المحال عليها، والامتناع عن التمكين نشوز، تأثم الزوجة به وتحرم من النفقة، حتى ترجع إلى طاعة الزوج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شوال 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت