فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71826 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [والد زوجي يتدخل في شؤوننا إلى أقصى حد. بحيث يمنعني عن الخروج مع زوجي بدعوى أننا نكثر الخروج. وفي الصباح يوقظني ولا يسمح لي بالبقاء جانب زوجي. وهذا الأخير لا يدعني أنهض كذلك. فأبقى حائرة بين الاثنين. أحيطكم علمًا أنني أسكن مع عائلة زوجي الذي أراه مرة في السنة. فهل يتوجب علي طاعة والد زوجي. وهل له سلطة علي. وما حكم الشرع في ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أنه ليس لوالد الزوج سلطان على زوجة ابنه، فلا تلزمها طاعته، وأنه ليس له من الحقوق عليها إلا لما للمسلم على أخيه المسلم، وراجعي في هذا الفتويين رقم: 59860، والفتوى رقم: 48933. ويلزم المرأة طاعة زوجها، وحقه عليها مقدم على حق والديها فضلًا عن غيرهما، وتراجع الفتوى رقم: 19419. ...

ولكننا نوصي بتوخي الحكمة في مثل هذه المشاكل، فينبغي السعي في حلها بشيء من الروية لئلا يقع الزوج في شيء من العقوق لوالده. ومن سبل حل مثل هذه المشاكل أن يجتهد الزوج في تحصيل سكن مستقل تجد زوجته فيه الراحة والطمأنينة، وهذا المسكن المستقل من حق الزوجة على الزوج فيجب عليه توفيره لها ولو عن طريق الأجرة، وتراجع الفتوى رقم: 23279. ومما ينبغي أن يعلم أن من حق الزوجة على زوجها أن لا يغيب الزوج عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، وتراجع الفتوى رقم: 10254. فينبغي أن تناصح الزوجة زوجها في هذا الأمر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت