فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73739 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[كنت على مشكلة مع زوجتي وذهبت لها لوالدتها لأنهم مسافرون , فأردت تخويفها وأرسلت لها رسالة جوال فيها (هذا فراق بيني وبينك) أقصد فرقة السفر لا الطلاق , علمًا أني كتبت الرسالة بدون تلفظ ولا نية لي إلا التخويف والغمُّ , فقال لي أحد المشايخ إن هذا اللفظ يعتبر طلاقا صريحا باتفاق العلماء , فهل هذا صحيح.

علمًا أنه في طهر جامعتها فيه.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

الذي عليه جمهور العلماء أن لفظ الفراق ولفظ السراح ليسا من صريح الطلاق لأنهما يستعملان في غير الطلاق؛ ولذلك فهما من كنايات الطلاق، وكل كناية محتاجة إلى نية. وعليه فما قلته لامرأتك يعد كناية طلاق يفتقر إلى نية، وقد قلت في سؤالك إنك غير ناو الطلاق بل إنك ناو مفارقة السفر لا فراق الزوجية فلا يعد ما قلته طلاقا، وننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية إن كانت موجودة في البلد الذي أنت فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت