[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ العلامة
أتمني لفضيلتكم كمال الصحة وموفور العافية، وأرجو من العلي القدير أن يطول عمركم وينتفع بكم جميع المسلمين، إنشاء الله
شيخي وأستاذي
ما رأيكم في رجل طلّق امرأته في مجلس واحد أكثر من مرة وكل مرة يوقع ثلاثا، وأزيد لعلمكم أنه كان يعلم ما يقول وكانت تطليقاته في حالة الغضب والشدة.
بارك الله في علمكم وعملكم ونفع بكم إنه سميع قريب مجيب.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق الثلاث بلفظ واحد وفي مجلس واحد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم
فالجمهور على أنه يقع به طلاق الثلاث، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طلقة واحدة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5584.
وننصح السائل بمراجعة المحكمة الشرعية، فإنها صاحبة الاختصاص في هذا الأمر
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 رمضان 1426