فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76893 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة وقع بينها وبين زوجها شجار، قالت لزوجها: حد الله بيني وبينك. فما الحكم في ذلك؟ علما بأنها أقسمت وحلفت؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مدلول العبارة التي نطقت بها تلك المرأة لزوجها أنها تكون محرمة على زوجها، وحلفت على ذلك فالحكم في ذلك أن الزوجة لا تحرم على زوجها بتحريم نفسها عليه، لكن عليها كفارة يمين؛ لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن من حرم شيئا من الحلال على نفسه باستثناء الزوجة لزمته كفارة يمين، كما تقدم في الفتوى رقم: 111318.

أما حلفها على ذلك فهو حلف على كذب لأنها غير محرمة على زوجها. وبالتالي فهو يمين غموس لا كفارة فيه عند جمهور أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 50626.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت