فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78313 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في أوروبا نقود الأطفال من حق الزوجة لكن زوجي يضعها في حسابه ما الحكم إن طالبته بها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن معرفة من له الحق في التصرف في هذه النقود أو من حق من تكون أمر يرجع فيه إلى الجهة المانحة، فإن خصتها بالزوجة فهي من حقها ولا حق للزوج في أخذ شيء منها إلا بطيب نفس منها، ولها أن تمنعه من ذلك وتطالبه بما أخذ، وإن جعلتها الجهة المانحة من حق الطفل -وهذا هو الأصل- فهي له وليست لأمه ولا لأبيه، وعلى والده أن يصرفها في مصلحة الطفل لأنه هو المسؤول عنه وهو وليه الشرعي، وأما تصرف الوالد في مال ولده في مصلحة نفسه فهذا فيه تفصيل تراجع في شأنه الفتوى رقم: 31108، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 110986.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت