[السُّؤَالُ] ـ [هل علي إثم في منع زوجتي من أن تكشف على ابن عمها حيث إن زوجتي رضعت مع إخوته من أم أخرى؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود أن ابن العم المذكور له إخوة من أبيه لا من أمه، وأن زوجتك رضعت من أمهم أثناء زواجها بالأب، فهي أخت لهم من الرضاعة، وأخت لكل من أنجبه الأب من أولاد، ولو من زوجة أخرى أو زوجات. لما تقرر من أن لبن الرجل ينشر الحرمة.
وعليه فزوجتك أخت لابن عمها من الراضع، ويجوز لها أن تكشف أمامه ما يظهر غالبًا، كالرأس والوجه، واليدين من غير زينة ولا تبرج، إذا أُمنت الفتنة. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 رمضان 1421