فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79363 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أمي أرضعت 3 من أولاد جيراننا ابنة وولدين وجارتنا كذلك أرضعت من إخوتي بنتا وولدين، فما حكم إخوة المتراضعين، هل تشملهم الرضاعة أم غير ذلك مع التوضيح بالتفصيل وذلك لاختلاف المشايخ رعاهم الله في الحكم، فمنهم من يقول إن الرضاعة تشمل إخوة المتراضعين ومنهم من يقول ليس لهم علاقة فما الحكم؟ جزاكم الله ألف خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من أرضعتهم أمكم أصبحوا أبناء لها من الرضاعة وإخوة لأبنائها وبناتها من الرضاعة، ولا يجوز للذكور منهم أن يتزوجوا من الإناث، لقول الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23} .

وأما من لم يرضع من إخوانهم من أمكم فهم أجانب عنها وعن بناتها إذا كانوا ذكورًا فلا يجوز لهم الدخول عليهن ولا الخلوة بهن، وكذلك إذا كن إناثا فهن أجانب عن أبنائها، ولا مانع من أن يتزوجوا منهن إذا لم تكن هناك موانع أخرى.

وأما إخوتك الثلاثة الذين رضعوا من جارتكم فإنهم أصبحوا أبناء لها من الرضاعة وإخوة لأبنائها جميعًا وبناتها، ويجري عليهم ما يجرى على المحارم من أحكام، لقول الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.

وأما بقية إخوانك الذين لم يرضعوا من جارتكم فهم أجانب عنها وعن بناتها يجري عليهم ما يجري على الأجانب من حرمة الخلوة.... ويجوز للذكور منهم أن يتزوجوا من الإناث إذا لم يكن هناك مانع آخر، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 49598.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت