فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79123 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز زواج شخص من فتاة رضع مع أختها الكبرى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الرجل المذكور قد رضع من أم تلك الفتاة مع أختها الكبرى فهو أخوها من الرضاع، وبالتالي فيحرم عليه الزواج منها، كما تحرم عليه أيضا إذا كان قد رضع من امرأة أبيها غير أمها، وهو ما يسميه الفقهاء بلبن الفحل أي إذا كان اللبن ثار بسبب وطئه أو حمل له، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58910.

أما إذا لم يرضع من لبن أمها ولا أبيها، ولم يرضع معها من امرأة أخرى، فلا تحرم عليه.

والرضاع الذي ينشر الحرمة هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت