فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78527 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة متزوجة تريد الطلاق، وهي حامل في الشهر الثاني، وزوجها لا يريد الاعتراف بالولد، وقال لها أسقطيه مع العلم أنها كانت متزوجة من قبل ولديها ولدان، وهي تريد تربية أطفالها. فهل يجوز لها أن تسقط الطفل بناء على رغبة زوجها ولتربية أطفالها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولا أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق لغير ضرر أو مسوغ شرعي معتبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأصحاب السنن.

ولا يجوز للرجل أن يتبرأ من ولده، وقد حمل على فراش الزوجية إلا أن تكون له بينة أو ظن غالب فينفيه بلعان، وإن سكت عليه فهو ولده، وأما الإجهاض فلا يجوز سواء أكان بإذن الزواج ورغبته أم لا. فلتتقي الله عز وجل ولا تطيع زوجها فيما دعاها إليه، ولتترك مطالبته بالطلاق ولتحاول الإصلاح والتفاهم فهو خير. والطلاق لا يكون إلا آخر العلاج، كالكي لا يكون إلا آخر الدواء. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 2016، 73954، 39211.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت