[السُّؤَالُ] ـ [امرأة ظاهرت زوجها باليمين يمينها في اعتقادي لغو سؤالي ما الحكم في يمينها؟] ـ
[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:
ظهار الزوجة من زوجها يعتبر يمينًا، كفارته كفارة يمين وليس لغوًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظهار الزوجة من زوجها وتحريمها إياه على نفسها حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين ولا يعتبر لغوًا، على الراجح. قال أبو يوسف: هو تحريم عليها كفارة يمين. وكذا قال الأوزاعي وغيرهما، وانظر لذلك الفتوى رقم: 17696، والفتوى رقم: 30909.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ربيع الأول 1429