فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76048 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من قال لزوجته من هذه اللحظة أنت لست زوجتي واعتبريها هي وطالق نفس الشيء في لحظة خصام وغضب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الرجل لزوجته (من هذه اللحظة أنت لست زوجتي ... ألخ) ، ليس صريحًا في الطلاق، وإنما هو كناية يحتاج إلى نية، ولكن قوله لها بعد ذلك اعتبريها هي وطالق بنفس المعنى قرينة واضحة على أنه يريد بما قال الطلاق، فإن كان الأمر كذلك فهو طلاق ولو كان في حالة غضب لم يفقده عقله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت