[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من قال لزوجته من هذه اللحظة أنت لست زوجتي واعتبريها هي وطالق نفس الشيء في لحظة خصام وغضب؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته (من هذه اللحظة أنت لست زوجتي ... ألخ) ، ليس صريحًا في الطلاق، وإنما هو كناية يحتاج إلى نية، ولكن قوله لها بعد ذلك اعتبريها هي وطالق بنفس المعنى قرينة واضحة على أنه يريد بما قال الطلاق، فإن كان الأمر كذلك فهو طلاق ولو كان في حالة غضب لم يفقده عقله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 شعبان 1426