فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74612 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حدثت مشادة بيني وبين زوجتي رفعت صوتي عاليا عليها فتركت الفراش ونامت في غرفة منفردة وحاولت معها لتطييب خاطرها الرجوع بالود دون جدوى لمدة يومين وأثناء وجودها بغرفتنا أرادت أن تخرج فقلت لها علي الطلاق ما تخرجي وتعصبت وخرجت أنا وفي نيتي بعد يميني هذا أنها لو خرجت بعد خروجي أنا من الغرفة فإن اليمين كأن لم يكن وهذا ما حدث وخرجت من الغرفة بعد خروجي منها فهل تعتبر هذه طلقة، وللعلم فهي حائض بعد طهر فيه جماع أفيدوني بسرعة أفادكم الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قصدت بقولك (علي الطلاق ما تخرجي) تعليق الطلاق بخروجها من الغرفة قبل خروجك وكانت هذه النية حاضرة عند تلفظك باللفظ السابق، ثم لم تخرج هي إلا بعد خروجك فلا تحسب تلك الطلقة، هذا ديانة بينك وبين الله، أما زوجتك فلها الظاهر، والظاهر هو اللفظ، واللفظ لا يدل على تقييد خروجها بأن يكون قبلك أو بعدك، فمن حقها أن تعتبرك مطلقا لها وتقاضيك على هذا الأساس، ولكن إن صدقتك فيما ادعيت فلها العمل بقولك، وترك ذلك الظاهر من اللفظ، وفي وقوع الطلاق بالتعليق خلاف وتفصيل، يرجع إليه في الفتوى رقم: 3795، كما سبق حكم الطلاق في الحيض أيضًا في الفتوى رقم: 4141.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت