[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز رجوع امرأة لزوجها بعد طلقتين وطلقة خلع بالمحكمة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا اعتبرنا الخلع طلاقًا كما هو مذهب جمهور العلماء فإنه لا يجوز رجوع هذه المرأة لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجًا ثانيا ويدخل بها ثم يطلقها، لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] .
وإذا لم نعتبر الخلع طلاقًا، كما هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وهو مذهب ابن عباس وابن عمر وعثمان وطاووس، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة، فإنه يجوز لهذه الرجوع إلى زوجها، والأحوط هو الأخذ بمذهب الجمهور، وتراجع الفتوى رقم: 11543.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 رجب 1424