فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76148 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [متى تطلق المرأة نفسها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جعل الله سبحانه الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة، إلا في حالة تفويض طلاقها إليها، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 9050.

لكن في حالة عجز الزوج عن القيام بواجباته، أو تضرر المرأة من وجودها معه، أو فسقه، أو خشيتها تضييع حقوقه يجوز لها أن تطلب منه الطلاق حينئذ.

فإن لم يجبها للطلاق فلها رفع أمرها إلى القضاء ليحكم لها به، فإن لم يمكن ذلك فلها أن تفتدي نفسها منه مقابل شيء من المال تدفعه إليه ليطلقها، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 20199.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت