فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74476 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سيدى الشيخ ما أريد أن أستشيرك فيه هو حكم الشيخ الذي رد الأيمان وقال ندفع فدية لا أريد أن أدخل هنا في تفاصيل، لأن المقام لن يتيح لنا الشرح أفتى سيدنا الشيخ وهو من حاملي شهادات كلية الدعوة الإسلامية وتشهد له البلد بأنه أفقه من فيها أن تجوز الفدية، فهل أسمع لهذ الرأي أم أذهب إلى شيخ آخر، وهنا مثل يقول حطها في رقبة عالم واطلع سالم، هو شيخ معتمد لدى الدولة أعمل برأيه أم أذهب إلى شيخ آخر، رقم السؤال الأول هو 95533 فأرجو الرد علي بسرعه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا الحكم الشرعي في الفتوى السابقة وهو أنه لو كان أبوك قد طلق صريحًا كقوله لزوجته (أنت طالق) فالطلاق واقع ولو لم يقصد وقوعه، وأما لو حلف بالطلاق على جهة التخويف والتهديد ثم حنث فالطلاق مختلف فيه، فالجمهور يوقعونه، وهناك من أهل العلم من لا يوقعه ما دام لم يقصد به الطلاق.

وهذا الرأي هو ما تعتمده كثير من المحاكم الإسلامية اليوم في كثير من البلدان، ولا نرى مانعًا من الأخذ بهذا القول الذي يبدو أن الشيخ المذكور يأخذ به؛ لأن أباك قد صرح له بأن ما صدر منه كان على جهة التخويف، إلا أن في سؤالك السابق صورة فيها حلف وطلاق معًا وهو قولك (حتى وصل إلى اليمين الثالث وحلف وطلق) ، وفي هذه الحالة فالطلاق واقع لأنه جمع بين اليمين والطلاق حسب قولك، وفي هذه الصورة لا يصح الأخذ بقول من أفتى بعدم وقوع الطلاق، بل تكون قد وقعت طلقة، والمراجعة في العدة بلا عقد ولا مهر، وأما إذا كانت العدة قد انقضت فلا بد من عقد ومهر جديدين إن كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية.

وأخيرًا ننصحك بتحري ملابسات القضية من جميع جوانبها، وعرضها على الشيخ المذكور مرة أخرى أو على غيره، وسيتضح لك الحكم لأن المفتي يجيب بما يوافق السؤال الذي عرض عليه، ولذا يقول العلماء: حسن السؤال نصف العلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت