فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74638 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[حلف علي زوجي بالطلاق على أمر وهو يعلم بأنه كاذب وكرر حلفانه على هذا الأمر أكثر من مرة حيث أني طلبت منه للمرة الأخيرة أن يحلف عليه بقصد أنه إن كان كاذبًا فأكون طالقًا وأحل لغيرهفحلف بالطلاق وحلف بالقرآن الكريم.. ومن ثم اكتشف أنه كاذب فقال بأني كنت أحلف ولكن بقلبي أنفي الحلف بالطلاق ... مع أنه يحلف بأنه لم يفعل الأمر ولن يفعله ولكنه كان كاذبًا ففعل الأمر بالماضي وكان مستمرا عليه حتي آخر حلفه والمشكلة هي اني كنت شاكة بأنه على علاقة مع أمراة متزوجة فعندما سألته أنكر وحلف بالطلاق بأنه لا يكلم أحدا سواي ولكنه فعل الشيء وكان مستمرا عليه.... فهل يقع طلاقي أم لا؟

وشكرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحلف بالطلاق يعتبر طلاقًا معلقًا، وعليه؛ فمن حلف بالطلاق أنه لم يفعل أو لن يفعل شيئا ما، أو أنه سيفعله أو فعله في الماضي، ثم تبين أنه فعل ما حلف على عدم فعله، أو لم يفعل ما حلف على فعله، فإنه يحنث على مذهب الجمهور ويقع عليه الطلاق، فإن تكرر ذلك ثلاث مرات يحنث في كل مرة، فإن زوجته تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

وفي مقابل قول الجمهور قول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يلزم من علق الطلاق على أمر ما بغير قصد إيقاع الطلاق، وإنما يقصد التهديد أو المنع أو الحث ونحو ذلك غير كفارة يمين بالله تعالى.

فالمسألة إذًا فيها خلاف مشهور، لذا فإننا ننصح السائلة بالرجوع في مسألتها هذه إلى المحكمة الشرعية في بلدها لأن المسألة خلافية.

والزوج إذا لم يقتنع فيها بقول الجمهور، فلن يكون إذًا في الفتوى حل، وإنما يحل المشاكل ويقطع النزاع في المسائل الخلافية القاضي الشرعي لا المفتي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت