فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75189 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حكم مطالبة أهل العروس بالتعويض المالي والمعنوي للعريس عن فترة ـ كتب الكتاب ـ في حال حدوث طلاق قبل الدخول وذلك بسبب أهل العروس.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود بكَتب الكتاب أن عقد النكاح قد حصل بأركانه من حضور ولي المرأة أو نائبه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة، ثم حصل الطلاق قبل الدخول، فتستحق الزوجة نصف الصداق المسمي إذا كان هناك مسمى لقوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير {البقرة:237} . ولا يلزم لها شيء آخر غير ذلك معنويا ولا غيره، أما التعويض المعنوي فلا نعلم دليلا على لزومه.

وإن كان عقد النكاح لم يحصل فلا تستحق الزوجة تعويضا ماليا ولا معنويا، ولا يحق لأهلها المطالبة بذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت