[السُّؤَالُ] ـ[حلفت بهذه العبارة: (بالحرام ما تنزلين عند دار أهلي) ما كفارة هذا اليمين؟
ولكم مني كل الأحترام والتقدير.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كانت له زوجة، وحلف بالصيغة المذكورة في السؤال، فإنه يعتبر مظاهرًا يجب عليه ما يجب على المظاهر إذا حنث في يمينه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 17483.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 جمادي الأولى 1423