فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78128 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم المتوفى زوجها عنها وتتبرج وتتزين وتفعل كل أفعال المرأة المحصنة؟ مع العلم بحسن أخلاقها.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأرملة في زمن العدة يحرم عليها جميع أنواع التزين، ويجوز لها التنظف وقلم الأظفار وإزالة الشعر المشروع إزالته، وأما إذا انتهت العدة فلا حرج عليها في الزينة، وأما التبرج وإظهار الزينة أمام الأجانب فهو محرم على جميع النساء لقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33} وراجع للبسط فيما ذكر الفتاوى التالية أرقامها: 21440، 5554، 22775، 26691، 28461، 31116، 34387، 49428.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت