فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79111 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أختي متوفاة ولديها ابن، والابن والدتي قامت بإرضاعه وأصبح أخا لنا.

هل زواج والد هذا الطفل من أحد أخواتي جائز؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلوالد الطفل المذكور الزواج من إحدى أخوات زوجته المتوفاة إذا لم يثبت بينهما سبب رضاع شرعي، ولا يحرمها عليه كونها صارت أختا من الرضاع لولده فليست هذه الصورة من الرضاع الذي يثبت به التحريم.

قال الشيخ خليل بن إسحاق: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن.

قال الشيخ عليش: خاصة أي دون إخوته وأخواته وأصوله، وأما فروعه فهم كالرضيع في حرمة المرضعة وأمهاتها وبناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت