فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80712 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمرأة أن تسافر لوحدها بهدف ممارسة الدين بحرية (لأنها لا تستطيع لبس الحجاب في بلادها ولا تعلم الدين ولا الدعوة إلى الله) وهي أيضا تريد السفر من أجل مزاولة الدراسات الإسلامية لأن في بلادها لا يوجد مجال لهذه الدراسات ولا يوجد الكثير من الناس الذين هم على قدر كاف من العلم ولا دعاة جديرين بهذه التسمية (أو ربما هم لا يستطيعون القيام بالدعوة) مع العلم أن ليس لديها لا أب ولا أخ ولا زوج (أي محرم قريب لكي يسافر معها) 2-هل يجوز أن يكون لدي أصدقاء غربيون وأصدقاء من البلاد التي هي في حال حرب مع المسلمين.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة إذا كانت في بلد لا تستطيع فيه القيام بدينها، ولا يمكنها أن تقر في بيتها لحاجتها للخروج لحوائجها، وكانت يفرض عليها عدم التمسك بدينها إذا خرجت، فإنه يجوز لها الهجرة منه لبلد تحافظ فيه على دينها وأخلاقها وعرضها من دون محرم إذا تعسر وجود محرم. فإن أمكن وجود المحرم أو أمكن أن تعرض نفسها على رجل صالح يتزوجها فإن عليها أن تحرص على خروج المحرم معها حتى يوصلها لمكان هجرتها، ولا يلزم أن يجلس معها بل يكفي أن يسافر معها حتى تصل ثم يرجع. ويدل لجواز هجرتها من دون محرم في الحالة السابقة ما ثبت من هجرة بعض الصحابيات من دون محرم إلى المدينة، فقد هاجرت أم سلمة رضي الله عنها من دون محرم. وراجع للزيادة في هذا الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 31768، 47032، 12498، 48251.

وأما اتخاذ الأصدقاء فإن كان المسؤول عنه اتخاذ المرأة أصدقاء رجالا فهو محرم، وأما اتخاذ الرجل أصدقاء أو اتخاذ المرأة صديقات ففيه تفصيل قدمنا فيه فتاوى سابقة خلاصتها أنه لا يجوز محبة الكفار ولا موالاتهم، ويجوز التعامل معهم في حدود الشرع ومجالستم لحاجة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 23135، 10327، 25510، 7885، 11507، 15030، 11945، 54149.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت