فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81986 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل ترث البنت ولها إخوة رجال من عمتها التي ماتت وليس لها زوج وليس لها أولاد وليس لها أخوات ولا أب ولا أم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنت الأخ لا ترث عمتها لأن بنت الأخ ليست من جملة الورثة من النساء بل هي من ذوي الأرحام، والوارثات من النساء سبع، كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 113957. وليس منهم بنت الأخ، اللهم إلا أن لا يكون للعمة المذكورة ورثة، فإن بنت أخيها حينئذ ترثها بالرحم مع باقي ذوي رحم العمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 شوال 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت