فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83171 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[توفيت بنت لأبوين منفصلين ولها إخوه من كل منهما وكان أهل الأم يضعون لها مبلغا من المال على سبيل الاطمئنان ولا يعلم الأب عنه ولا تعلم البنت مقداره وكان موضوعا للمستقبل تحت وصاية الأم وقد حجزت الأم مقدار زكاة المال والباقي لم يزل لديها كما كانت الأم تشتري لها ذهبا كالعادة واشترت لها محمول وكانت تعيش مع أبيها لسفر الأم وكانت النية أن تعود لتعيش معها ولكن الله قدر غير ذلك وكان عمرها 24 سنة وماتت عند والدها ونشعر بتقصيره والله أعلم بظروف وفاتها

والسؤال هل ما مع الأم يعتبر تركة؟ وهل لهذا الرجل نصيب رغم أنه لم يكن له فيما كان لديها شيء وقصر في تعليمها {دبلوم تجارة} خلافا لإخوتها منه؟ أفيدونا يرحمنا ويرحمها ويرحمكم الله بأسرع وقت]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن جميع ممتلكات هذه المتوفاة تعتبر تركة، ولا يجوز لأمها حبسها أو الاحتفاظ بها لنفسها أو لغيرها، ولا يحق لها من التركة إلا الثلث، والواجب عليها بعد وفاة البنت أن تقسم التركة على ورثتها وهم في الحالة المذكورة أبوها وأمها.

فلأبيها الثلثان، ولأمها الثلث، لعدم وجود الفرع أو الزوج، وفي ذلك يقول الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء: 11} . ولا يؤثر في تقسيم التركة انفصال الأبوين أو عدم اجتماعهما، ولا حظَّ فيها للإخوة مع وجود الأب.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت