[السُّؤَالُ] ـ [الفتاة غير المتزوجة ما حصة أخواتها الثلاث الشقيقات والأخت من الأم والإخوة الخمسة والأخوات السبعة من الأب من ميراثها وجازاكم الله كل خير.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أن المتوفاة لها ثلاث شقيقات وأخت واحدة من أمها وإخوة وأخوات من أبيها فإن تركتها توزع على النحو التالي:
نصيب الأخوات الشقيقات الثلثان لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَك [النساء:176] . والأخت للأم لها السدس لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:12] .
والسدس الباقي للإخوة والأخوات للأب للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: َوَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن [النساء:176] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 جمادي الأولى 1423