[السُّؤَالُ] ـ [توفيت عن ولدين أحدهما توفي قبلها وترك ابنًا وبنتًا وتركت 12 قيراطًا فكيف توزع التركة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس لأبناء ولدها المتوفى من تركتها شيءٌ، لأنهم يحجبون بابنها الآخر، فتكون التركة كلها لولدها الذي لا يزال حيًا.
قال صاحب الرحبية عن ذلك:
وهكذا ابن الابن بالابن فلا ... ... ... تبغ عن الحكم الصحيح معدلًا.
يعني: هكذا يحجب ابن الابن بالابن.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ذو الحجة 1422