فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84547 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم المرتد الذي لا يدعو إلى محاربة الإسلام (لا يحاد الإسلام) ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحكم بردة شخص ليس بالأمر الهين، فلا بد أولًا من أن يكون الشخص قد فعل ما يوجب ردته، ولا بد ثانيًّا من إقامة الحجة عليه وتوفر شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإذا حكمنا بردة شخص فإن حده القتل؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دنيه فاقتلوه

ولكن تعرض عليه التوبة قبل القتل، فإذا لم يتب قتل، سواء كان يدعو لمحاربة الإسلام أم لا، إلا أن الذي يدعو لمحاربة الإسلام أشد إثمًا وأولى بالقتل، أما قولك"ولا معادٍ الإسلام"فغير صحيح؛ لأن كل مرتد هو معادٍ للإسلام ولا بد.

وننبه إلى أنه ليس من اختصاص عامة الناس الحكم بالردة على أحد، وكذلك إقامة الحد، وإنما ذلك من اختصاص أهل العلم والقضاء، ولا ينفذ الحدود -قتلا كانت أو غيره- إلا القاضي الشرعي وبموافقة ولي الأمر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت