فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83467 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي طفلة معاقة.. هل يحق لي تفضيلها على أخواتها عند توزيع الميراث.. نظرا لحالتها الصحية لأنها معاقة.. والله الموفق.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الميراث يطلق على المال الذي يتركه المرء بعد وفاته، وهذا المال إنما يوزع حسب الشرع بعد الوفاة، ولكن إن كنت تقصد الوصية لها، وهي تبرع ينفذ بعد الموت، فلا تجوز الوصية لوارث، وإن وقعت فلا تمضي إلا بإجازة الورثة لها وفي حدود الثلث.

وإن كنت تقصد هبتها شيئًا من المال، فالأصل وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، إلا أن بعض العلماء قد رخص في تفضيل بعضهم إذا كان ثم مسوغ شرعي كالإعاقة.

وراجع الفتوى رقم: 25211 لمزيد من الفائدة.

فعلى هذا فلا حرج إن شاء الله في تفضيلها بشيء من الهبة، وهي تبرع ينفذ حال الحياة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت