[السُّؤَالُ] ـ [ماتت سيدة ولا أب لها ولا أم، ولها ابنة واحدة لها ولدان وبنت، وللمتوفاة أخوان وأختان، ما هو نسبة كل منهم في الميراث؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة هم من ذكروا في السؤال فإن للبنت نصف التركة، لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، والباقي للأخوين والأختين، هذا إذا كانوا جميعًا أشقاء للمتوفاة أو كانوا جميعًا إخوتها لأب، فإن كانوا كذلك قسم نصف التركة الباقي بعد البنت بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} ، أما إن اختلفوا فعلى السائل أن يبين حتى نجيبه على السؤال تحديدًا.
وأما ابن البنت وبنتها فلا يرثون شيئًا فهم من ذوي الأرحام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 شوال 1426