فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81619 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة توفيت، فهل لأمها نصيب من ميراثها وكم نسبته وكم نصيب الزوج، علما بأن لها أولادا؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة المرأة المذكورة محصورين فيمن ذكر، وهم: أمها وزوجها وأولادها، فإن تركتها تقسم على النحو التالي: لأمها السدس فرضًا لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} ، ولزوجها الربع فرضًا لوجود الولد كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الأم والزوج يكون للأبناء والبنات تعصيبًا إذا كانوا ذكورًا أو ذكورًا وإناثًا فللذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، أما إذا كانوا إناثًا فقط فإن فرضهن الثلثان لتعددهن، كما قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، وفي هذه الحالة تعول التركة من اثنا عشر (أصلها) لثلاثة عشر لتزاحم الفروض على أصلها، فتوزع على ثلاثة عشر جزءًا، للأم منها جزآن وللزوج ثلاثة أجزاء وللبنتين ثمانية أجزاء.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت