فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81186 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للجد أن ينفق على ابنة ولده المتوفى، علما بأن أباها المتوفى ترك لها الدخل الشهري وأمها تعمل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحفيدة المذكورة لا تجب نفقتها طالما أنها ليست محتاجة إلى من ينفق عليها، وإن تطوع الجد بالإنفاق عليها ابتغاء وجه الله تعالى فإنه مأجور إن شاء الله تعالى لما في ذلك من صلة الرحم، ولأن المسلم مثاب على كل نفقة أنفقها خالصة لوجه الله تعالى كما ثبت في الحديث المتفق عليه، وراجع الفتوى رقم: 54907.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت