فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79230 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرضعت أمي ابن عمتي حتى الإشباع وأرضعتني عمتي حتى الإشباع هل أخواتي هن أخوات ابن عمتي، وهل أخوات ابن عمتي أخواتي، وهل إخوان ابن عمتي الذكور إخواني، وهل إخواني الذكور إخوان ابن عمتي، علما بأن أختي الآن مكتوب كتابها على أخي ابن عمتي الأكبر منه, فهل يجوز لأختي الزواج منه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عمتك أصبحت أمًا لك بالرضاعة وجميع أبنائها وبناتها وجميع من أرضعت من خارجهم أصبحوا إخوة لك من الرضاعة، وكذلك الأمر بالنسبة لابن عمتك أصبحت أمك أما له من الرضاعة، وكل من أرضعته يصبح أخًا له من الرضاعة، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.

وأما بقية إخوانك وأخواتك فلا يكونون إخوة لأبناء عمتهم الذين لم يرضعوا معهم من أمهم أو من امرأة أخرى، ولذلك فلا مانع أن يتزوج أحد أبناء عمتك الذين لم يرضعوا من أمك بإحدى أخواتك، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 21828.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 جمادي الثانية 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت