فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81141 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تم طلاقي من زوجي السابق قبل عامين ولم يقدم لي أي نفقة متعة أو نفقة عدة ولم أطالبه بها رغم علمي أنها من حقي ورغم عدم تنازلي عنها.. والآن أنا متزوجة منذ عام هل لي أن أطالبه بحقوقي أم ماذا أفعل؟؟؟؟؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الراجح من أقوال العلماء أن المطلقة طلاقًا بائنًا لا تستحق النفقة والسكنى، وراجعي لذلك الفتوى رقم:

12274 والفتوى رقم: 8845.

وفي حالة ما إذا كنت رجعية أو كنت حاملًا فلك النفقة على الزوج الموسر، وإذا لم يؤدها فلك المطالبة بها لأنها حق من حقوقك لم تسقطيه.

أما بالنسبة لمتعة المطلقة المدخول بها فإن أكثر أهل العلم على أن ذلك مستحب وليس بواجب. وراجعي الفتوى رقم:

والذي ننصحك به هو ألا تطالبي بشيء، فإن الله قد أغناك بزوج آخر، ونذكرك بقول الله: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى:40] .

واعلمي أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت