فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82780 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفي خالي. وعائلته أنا وأختان لي وابن خاله آخر لي علمًا أني وأختي لنا صلة قرابه بخالي بعيدة من ناحية الأب فكيف يتم توزيع الميراث في هذه الحالة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأولاد الأخت ذكورا وإناثا ليسوا من الورثة، وليس لهم من الميراث شيء لأنهم من ذوي الأرحام وهم لا يرثون عند بعض أهل العلم. ومن يورثهم يشترط أن لا يوجد وارث بفرض وتعصيب، وبما أنك لم تبين لنا الصلة بينك وبين الميت من جهة الأب فلا نستطيع الجزم بإرث ذوي الأرحام هنا ولا بعدمه، وبالتالي فننصح الأخ السائل برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها للتحقق من المسألة والنظر في جميع جوانبها. وتراجع الفتوى رقم: 4937.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 محرم 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت