فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84380 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو تعريف القسامة؟ وما هي أحكامها؟ وشكرًا لكم.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

القسامة هي أيمان يحلفها أولياء المقتول، ويستحقون بها في العمد القود أو الدية على خلاف في ذلك، وفي الخطأ يستحقون بها الدية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقسامة في اصطلاح الفقهاء هي الأيمان المكررة في دعوى القتل، يقسم بها أولياء القتيل لإثبات القتل على المتهم، أو يقسم بها المتهم على نفي القتل عن نفسه، وقد عرفها ابن عرفة كما يلي: القسامة حلف خمسين يمينًا أو جزئها على إثبات الدم.

وأما عن أحكامها فإنه يثبت بها في قتل العمد القصاص أو الدية على خلاف بين أهل العلم في ذلك، جاء في المغني: الفصل الرابع: أن الأولياء إذا حلفوا استحقوا القود، إذا كانت الدعوى عمدًا، إلا أن يمنع منه مانع، روي ذلك عن ابن الزبير وعن عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك وأبو ثور وابن المنذر. وعن معاوية وابن عباس والحسن وإسحاق: لا تجب بها إلا الدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: إما أن تدوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب من الله. ولأن أيمان المدعين إنما هي بغلبة الظن وحكم الظاهر، فلا يجوز إشاطة الدم بها، لقيام الشبهة المتمكنة منها، ولأنها حجة لا يثبت بها النكاح ولا يجب بها القصاص كالشاهد واليمين. وللشافعي قولان كالمذهبين ... وفي قتل الخطأ تثبت بها الدية على عاقلة القاتل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت