فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82660 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماتت امرأة وتركت زوجا وولدين وبنتين وأما وإخوة أشقاء والمبلغ هو 49868 ريال، فكيف يقسم عليهم، وما هو نصيب كل واحد، وهل الأم تحجب بالأبناء أم لا؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الميتة محصورين فيمن ذكر فإن تركتها تقسم على النحو التالي:

لزوجها الربع فرضًا لوجود الولد وهو من المبلغ المذكور 12467، ولأمها السدس فرضًا لوجود الولد أيضًا وهو 8311.33، وما بقي بعد فرض الزوج والأم فهو للأبناء يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة مع وجود الأبناء.

ولكننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 رجب 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت