فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83645 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [مات وترك جدة لأم و4 عمات و2 خالة وخال المطلوب معرفة نصيب كل منهم في الميراث؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما ترك هذا الميت تأخذ منه جدته فرضها، وهو السدس، كما في أبي داود عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم.

وأجمع الصحابة على هذا بعد ما شهد به عند أبي بكر الصديق رضي الله المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة.

ثم تأخذ ما بقي بما يسمى الرد.

أما الخال والخالات والعمات فلا يرثون شيئًا، لأنهم ليسوا من ذوي الفروض، ولا من العصبة، وإنما هم من ذوي الأرحام، ولا يرث ذوو الأرحام مع وجود صاحب فرض غير الزوجين.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 شوال 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت